الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٥-
125
-
قال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به الا أن يكون بلدها في موضع آخر، ويكون في غير بلدها ذلك وخالفها فيطلقها فلها أن تخرج الى بلدها.
مسألة: ومن غيره، ولا يبرأ الوالد من حق والده من الأرش
اذا أبرأ نفسه منه، الا أن يبرئه الولد بعد بلوغه، وأما سائل ذلك من الحقوق فللوالد أن يبرئ نفسه من مال ولده، ويبرأ من ذلك قبل أن يطالبه ولده، أو من بعد أن يطالبه ولده، كان والده صغيراً أو كبيراً، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وحفظ لى من له حفظ عن أبي سعيد:
عن رجل تغلب بعض أولاده على شيء من ماله فأخذه، ولم يقدر الوالد على أخذه من الولد، هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لهم كل واحد بقدر ما أخذ الأول بالغلبة؟
قال: عندى انه لا يجوز للوالد ذلك، لأنه اذا ظلمه الولد لم يظلمه هو، لأنه لو قدر هو على أخذ ماله من الولد، وأراد أخذه أخذه.
مسألة: ولا يجوز للرجل أن ينحل بعض أولاده، أو يهب له هبة دون غيره من أولاده، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
رجلا من أصحابه يسمى بشير، وصل اليه يشهده على نخل نحله ابنه
النعمان بن بشير، فقال: «أكل أولادك نحلت؟ قال: لا، قال: «فاردده»