مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤

-

0 194

-

فأما الميراث فهو السهام التي يستحقها الوارث، وما أشبهها، وهى:

الثمن، والمربع، والنصف، والسدس، والثلث، والثلثان، وسيأتي شرحها

وبيانها بعد شرح الوارث عند ذكر القسم ان شاء الله

وأما الوراث، فنبدأ بذكرهم ان شاء الله وبه التوفيق

مسألة: الوارث ثلاثة أصناف: صنف ذو سهام معروفة مفروضة، وهم مقدمون في الميراث، لا يقدمهم أحد، ولهم أحوال

يجتمعون فيها ويتفرقون على ما نذكره.

وصنف عصبات لا يورثون الا ما بقى بعد ذوى الفرائض، وأيهم

كان أقرب كان أولى وأحق بالميراث

وصنف أرحام لا يورثون الا عند عدم ذوى الفرائض وعدم

العصبات

باب في فرائض ذوى السهام

فأما ذوو السهام فهم أربعة رجال وثماني نساء.

فأما الرجال: فالزوج، والأب، والجد، والأخ لأم.

وأما النساء: فالزوجة، والأم، والجدة، والابنة، وابنة الابن،

والأخوات الثلاث المتفرقات التي واحدة من الأب والأم، وواحدة من الأب، وواحدة من الأم.