مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٥

-

190.

-

* مسألة: والأب فرضه السدس، مع الأولاد لا يحجبه عنه أحد، وله مع عدم الأولاد والأزواج الثلثان اذا كان معه أم، وله مع الأزواج وعدم الأولاد وعدم الأم جميع المال، وله بالعصبة ما بقى

عدم

من المال بعد سهام ذوى الفرائض، لأنه أولى العصبات

•

مسألة: وأما الجد ففرضه أيضاً السدس، ولا يحجبه الا الأب، ولا يرث الجد مع الأب شيئاً، وله ما بقى من بعد فرائض ذوى. . السهام بالعصبة، لأنه بعد الأب في التعصيب، ولا يرث معه أحد من الاخوة، ولا أولاد الاخوة.

مسألة: وأما الأخ للأم ففرضه السدس اذا انفرد، وقد

يحجبه الأب والجد والولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى.

مسألة: وأما الزوج فله فرضان: النصف عند عدم الأولاد. فان كان لزوجته الهالكة أولاد منه أو من غيره ذكوراً كانوا أو اناثاً، واحداً أو أكثر، فليس للزوج الا الربع، ولا يحجبه عن النصف الى الربع الا الولاد وولد الولد،، فافهم ذلك

*

مسألة: وأما الزوجة فلها فرضان: الربع اذا لم يكن لزوجها

الهالك ولد ذكر ولا أنثى منها ولا من غيرها، وان كان له ولد منها، أو من غيرها، ذكراً كان أو أنثى، أو ولد ولد فلها المثمن، ولا يحجبها عن