الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٦- 206 -
والمثلثان للأختين أربعة أسهم فذلك سبعة عالت من ستة الى سبعة، فان كان عندهم أخ لأم وأخت كان له السدس، وعالت الى ثمانية، وان كان عندهم أختان لأم، كان لهما الثلث، سهمان الى السبعة الأولى، وعالت الى تسعة.
وان كانت عندهم أيضاً أم أو جدة، فلها أيضا السدس، وعالت الى عشرة، فهذا عول الستة فافهم
مسألة: وأما الاثنا عشر، فانها تعول الى ثلاثة عشر، والى خمسة عشر، والى سبعة عشر، وذلك مثل زوجة وأم وأختين لأب أصلها من اثنى عشر لاجتماع السدس والثلثين مع الربع، فللأم السدس سهمان وللزوجة الربع ثلاثة، وللأختين للأب الثلثان، ثمانية فذلك ثلاثة عشر، وان كان عندهم أخ أو أخت لأم فله السدس سهمان الى الثلاثة عشر، فذلك خمسة عشر، عالت الى خمسة عشر، وان كان أخوات لأم، أو أختان فصاعداً، كان لهما الثلث أربعة أسهم الى ثلاثة عشر فذلك سبعة عشر هذا عول الأثنا عشر.
مسألة: وأما عول الأربعة والعشرين، فانه يعول الى سبعة وعشرين، وذلك مثل زوجة وأبوين وابنتين، فأصلها من أربعة وعشرين، لأنهما قد اجتمع فيها سدسان وثلثان مع الثمن، فالثلثان ستة عشر، والمسدسان ثمانية والثمن ثلاثة فذلك سبعة وعشرون، فافهم ذلك وتبينه