مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥

-

2050

والتى تعول: ما كان أصله من ستة أو من اثني عشر، أو. أو من

أربعة وعشرين.

وهي

مسألة: اذا أردت أن تعرف أصل المسألة فارجع الى السهام السنة التي تقدم ذكرها، وهى النصف والربع والثمن، فهذه

ثلاثة أيضا على حدة.

والمثلثان والمثلث والسدس، فهذه ثلاثة أيضاً على حدة، فاذا انفرد شيء من هذه السهام فالثمن من ثمانية، والربع من أربعة، والنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة فاذا اجتمع سهمان أو أكثر من هذه السهام في مسألة

•

فاعلم أن الثلث والثلثين والسدس اذا اجتمعت احداهن

فالمسألة

مع

النصف

ستة من، واذا احداهن مع الربع، فالمسألة من اثني عشر، واذا

اجتمع احداهن مع الثمن، فالمسألة من أربعة وعشرين

باب العول في الفرائض

وأما صفة العول في المسائل، فان الستة تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة، وذلك مثل زوج وأختين لأب، فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة أصلها من ستة، لأن منها نصفا وثلثين

فاذا اجتمع الثلثان مع النصف كان من ستة، فالنصف للزوج ثلاثة،