مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٩

-

- 209 -

-

وان قال: كم ستة في خمسة: فقل ثلاثون، لأن ستة خمس مرات ثلاثون، وكذلك خمسة فى ستة فذلك ثلاثون، وان قال كم خمسة وعشرون

في أربعة، فقل مائة، لأن خمسة وعشرين أربع مرات مائة.

فان قال: كم مائة في عشرة، فقل ألف، وذلك أن المائة عشر مرات ألف

فافهم ذلك، موفقا ان شاء الله

باب في صحيح المسائل اذا انكسرت

فاذا عرفت أصل المسألة، فقد عرفت الموافقة وحساب الضرب، فان انقسمت المسألة فهو ما أردت، وان لم تنقسم، فانظر من تنكر عليه من الورثة، فان كان الانكسار على عدة واحدة فالعمل في ذلك أن توافق بين العدة التي انكسر عليها، وبين سهامهم في أصل المسألة، فان كان بينهما موافقة، فاضرب أصل المسألة بعولها ان كان فيها عول في وفق العدة التي انكسر عليها، فما صح

روس

فاقسمه

فان لم يكن بين الغدة التي انكسر عليها وبين سهامهم موافقة،

فاضرب المسألة بعولها في عدة

رءوس العدة، فمن ذلك تصح

المسألة

وتنقسم ان شاء الله

مثال ذلك: الأول الذى لا يوافق أن يقول لك زوجة وثلاثة أولاد،

(م 14 - الخزائن جـ 12)