الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٠-
-
فقل: أصلها من ثمانية فللزوجة الثمن سهم، وتبقى سبعة ما بين الأولاد ثلاثة، لا تنقسم ما بينهم، ولا توافقهم فاضرب أصل المسألة وهو ثمانية فى عدد الأولاد وهم ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، للزوجة الثمن
وهم
سهم من ثمانية مضروب فى ثلاثة، فذلك ثلاثة أسهم
وللأولاد سبعة أسهم من ثمانية مضروب في ثلاثة، وهي التي ضربت أصل المسألة، فذلك أحد وعشرون لكل واحد سبعة، فافهم ذلك.
مسألة: وان قال: لك زوجتان و ابن؟
فقل: أصلها من ثمانية للزوجتين الثمن سهم لا ينقسم عليهما ولا يوافقهما، فاضرب أصل المسألة فى عدد من انكسر عليهم، وهما الزوجتان أن يكون ستة عشر، فللزوجين من أصل الفريضة، منهم مضروب في اثنين، فذلك اثنان لكل واحد منهما سهم، والباقي للابن وهو سبعة في اثنين فذلك أربعة عشر
مسألة: فان قال: لك أم وأربعة أولاد؟
فقل: أصلها من ستة للأم السدس سهم، وللأولاد ما بقى وهو
خمسة، أربعة لا وهم
المسألة
يوافقهم، ولا ينقسم عليهم، فاضرب أصل
وهى ستة في أربعة فذلك أربعة وعشرون، للأم سهم في أربعة،
فذلك أربعة، وللأولاد خمسة من أصل المسألة في أربعة فذلك عشرون،