الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٢-
2420
اذا ضربتها في نصف مسألة الابن، بلغ ثلاثة آلاف وستمائة غير ستة عشر توافق المسألة الأولى وهى خمسة آلاف وثلثمائة وستة وسبعون، بربع سبع ثمن، فربع ثمن الثمن من الكبرى ثلاثة، وهو من الصغرى سهمان، فاضرب أيهما شئت فى وفق الأخرى تجد ذلك عشرة آلاف وسبعمائة واثنين
وخمسين
فاذا أردت قسمها، فانظر الى الأحياء، كم هو وهم في هذه المسألة؟ ست ابن وابنتان وزوجة لأب وزوجة الابن وابنة الابن، فلابنة الأول من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة فى الثانية، هي مائتان غير ثمانية ثم اثنين، فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون
ولها من الثانية خمسة وثلاثون منها ثمانية وعشرون من ابنها، وسبعة من أخيها، فما ورث أخوها من أبيه فهذه الخمسة والثلاثون مضروبة في تركة الأب ثلاثة عشر، فذلك أربع مائة وخمس وخمسون، ثم في اثنين وهي جزء مسألة الابن، فذلك تسعمائة وعشرة
ولها من مسألة الابن مما ورث الابن من أبيه أحد وعشرون في نصف تركة الابن، وهو ثلاثة، لأنه ترك من الأولى فذلك ثلاثة وستون، ثم في ثلاثة وهو الجزء من مسألة الأب فذلك مائتان غير أحد عشر، فيجتمع لها من جميع ذلك ألفان ومائتان، واحد وخمسون، ولأخيها ضعف ذلك وهو أربعة آلاف وخمسمائة واثنان