مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤١

-

مسالة: الأب، وأما الولد المقتول فله في المسألة الأصلية الأولى أعنى المرأة، ستة أسهم، مقسومة على ورثته، وهم زوجة وابنة وأب، فمسألته من ثمانية: لزوجته الثمن سهم، ولابنته أربعة، ولأبيه ما بقى ثلاثة على الاختصار مقسومة على ورثته الأحياء، وهم الزوجة والابنتان والابن

فمسألته تصح من اثنين وثلاثين لا تتفق، فاضرب الأولى في مسألة الابن المقتول، وهى ثمانية في مسألة الأب، وهى اثنان وثلاثون، فهى مائتان وستة وخمسون، لزوجته الثمن اثنان وثلاثون، ولابنته النصف مائة وثمانية وعشرون، ولزوجة ابنه اثنا عشر، والأختيه لكل واحدة واحد

وعشرون، ولأخيه اثنان وأربعون فذلك مائتان وستة وخمسون.

فقد صحت هاتان المسألتان الفرعيتان، وهي مسألة الأب من مائتين غير ثمانية، ومسألة الابن من مائتين وستة وخمسين، فتركة الابن من ثلاثة عشر، لا توافق مسألته، فاضرب الأولى وهى ثمانية وعشرون في الثانية، مسألة الأب، وهى مائتان غير ثمانية، فذلك خمسة آلاف وثلثمائة وستة

وستون.

وتركة الابن من الأولى ستة توافق مسألته بالأنصاف، فالمسألة الأولى

ام 16 - الخزائن ج 12)