الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٤--
2440
في ثلاثة فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون، فيجتمع لها ألفا غير مائة وعشرين، فاذا اجتمعت جملة هذه السهام جميعا بلغ عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون، ولا قطع فيها أقل من ذلك، فافهمها فان فيها بيانا وفوائد جمة، والله الموفق والمعين، وبه نستعين.
باب في حساب الخناثي
ألا ترى أن الأثر الأشهر في الخناثى أنه اذا خرج البول من خلق الذكر فميراثه وحكمه حكم الذكر، واذا خرج من خلق الانثى فحكمه حكم الأنثى، وان خرج من الخلقين جميعا فمن أيهما سبق فذلك حكمه، وان استويا جميعا معا، واشتبه أمره، فهو مشكل وميراثه نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى
* مسألة: فكل فريضة يرث منها الخنثى فانه يرث من وجهين، إلا أن يكون أخاً لأم وأخاً الأب مع البنات، لأنه سواء في الميراث كان ذكراً
أو أنثى
وكذلك ان كان الخنثى أباً وأماً فحكمه حكم أب وأم، ولا يرث الا من وجه واحد، وكذلك ان كان رحماً، فانه يرث من وجه واحد، والله أعلم، وبه الثقة والتوفيق
ولا يرث خنثى ثلاثة أرباع سهم ذكر الا من فريضة فيها تبين،