مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٥

245

-

خصوصا لا وارث معهم غيرهم، فان للخنثى فى هذه الفريضة ثلاثة أرباع سهم ذكر

وأما فى فريضة فيها الاناث أقل حظاً من الذكران، فانه يكون في بعض هذه القرائض للخنثى أقل من ثلاثة أرباع سهم ذكر، وبعضها

أكثر من ذلك.

*

مسألة وأما العمل في حساب الخناثى، فان العمل فيه أن

تحسب المسألتين فى حالتين، لأن الخناثي حالان: فحال تحسب فيه المسألة

على أن الخنثى ذكر، وحال على أنه أنثى

فاذا

الوجهان فانظر هل يتساويان أو يختلفان، فان كانا صح

متساويين فاكتف باحداهما عن الأخرى، ثم اضربه في حالين فمنها تصح

المسألة

وان اختلفت المسألتان ولم يتساويا، فانظر هل تدخل احداهما في الاخرى، فاذا دخلت احداهما فى الأخرى، فاكتف بالكبرى، فاضربها في حالين، وان لم تدخل احداهما فى الاخرى، فانظر هل توافقها بشيء فاضرب احداهما في وفق الأخرى، ثم اضرب ما اجتمع في حالين فمن ذلك

تصح

المسألة

وان لم تتفق المسألتان، فاضرب احداهما بكلتيهما في الأخرى، ثم

اضرب ما اجتمع في حالين، فمن ذلك تصح المسألة ان شاء الله.