الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٦-
-
فاذا أردت قسمها فاضرب لكل من كان له شيء من سبعة في مائة وخمسة، فذلك مائة وخمسة وهن خمسة وثلاثون لكل واحدة ثلاثة،
أحد
وللأخوات للأم سهمان فى مائة وخمسة، فذلك مائتان وعشرة، وهن وعشرون، لكل واحدة عشرة، وللأخوات للأم أربعة من سبعة، في مائة وخمسة، فذلك أربعمائة وعشرون فهذا من الموقوف
وفى هذه المسألة كفاية لأنى قد فسرت لك العمل بهذا، وكرهت الاكثار، فتطول المسائل، فافهم ذلك وقس عليه تصب ان شاء الله.
باب الموافقة
اعلم أن كل شيئين أردت أن توافق بينهما، فلابد أن يكون أحدهما أصغر من الآخر، والأصغر أقل عدداً
فاذا أردت أن تعرف ما توافق بين الجزء وصاحبه، فألق الأصغر من الأكبر أبداً، حتى يبقى فى يدك مثل الأصغر، فهو يوافقه بعدد جزء
ذلك الشيء
ان كان الباقى ستة، قلت: توافقه بالأسداس، وان بقى سبعة،
قلت: توافقه بالأسباع، وان بقى أحد عشر، قلت: يوافقه بالأجزاء من
أحد عشر.