الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٧-
257. -
فان بقى في يدك أقل من الأصغر، فانظر فان كان الذي في يدك
يدخل فى الأصغر فانه يوافقه بالجزء من ذلك، وهكذا تفعل
فان بقى فى يدك اثنان، فقل: يوافق بالأنصاف، وان بقى ثلاث، فقل: يوافقه بالأثلاث، وان بقى فى يدك واحد، فقل: ليس يوافقها
شيء
ومن الموافقة يدور على أن يبقى فى يدك ما يدخل فيما ألقيت، فان بقى عملته وقلت: يوافقه بالجزء من أول طرحه، فربما احتجت الى طرحات كثيرة، وربما احتجت أن تلقى الذى ألقيت، وتفعل هذه مرة بعد
مرة.
لأن العلامة الصحيحة أن يبقى فى يدك ما يدخل فيما ألقيت أو مثله، فاذا بقى في يدك ما يدخل فيما ألقيت أو مثله، فاذا بقى في يدك فهو الجزء الذي يوافق به، وذلك مثل أن يقول: كيف توافق بين الستة والاثنى عشر، فتلقى ستة فتلقى ستة من اثني عشر، فتبقى ستة وهي مثل ما ألقيت، وتقول توافقها بالأسداس، وهذا ما جاء فى أول طرحه، ولم تحتج فيه الى تكرير
(م 17 - الخزائن جـ 12)