الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٠الباب الخامس
في ميراث الزوج والزوجة والمطلق والمطلقة وأحكام ذلك
وكل امرأة تزوجها رجل على السنة، وهما من أهل ملة واحدة،
حران بالغان عاقلان، ان مات أحدهما فهما يتوارثان، وان كانا بعيدي
النسب بعضهما عن بعض، وقد ذكرنا في صدر الكتاب أن الميراث يصح بالنسب والملة والحرية والنكاح.
والمملوك ميراثه لمالكه اذا مات وهو مملوك له
وأما اذا تزوج الزوجان بنكاح فاسد، أو هي بانت منه بحرمة، أو تلاعنا لعان القذف بالزنى عند الحاكم، أو بانت منه بالايلاء أو بالظهار، أو طلقها قبل الجوار والدخول بها، أو وطئها فى الدبر عامداً على أكثر القول، أو وطئها في الحيض عامداً.
وكذلك ان وطئها فى النفاس عامداً، أو طلقها طلاقاً بائناً، أو طلقها بحكم الحاكم على قول، أو اختلعت منه، أو افقدت منه، أو تباراً واختارت نفسها في موضع الخيار، أو تزوج بها وهى ذات محرم منه قبل نسب أو رضاع، أو تزوج بها على أربع، أو قد زنى بها قبل التزويج، أو نظر منها الفرج على العمد، أو مسه قبل التزويج، أو كان قد زنى