الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦١-
بأحد من نسلها، أو واحدة من أمهاتها وان علون، أو تزوج من نسل زوجاته أو أمهاتهن
أو تزوج بها بعد ما تزوجها زوجا ليحلها له بعد طلاق الثلاث، أو
تزوجها ليحلها لمطلقها بالثلاث، أو تزوجها بعد ما كانت عنده، وتزوجها
مملوك، ثم تزوجها على ذلك، لأن تزويج المملوك لا يحل للمطلق ثلاثا
فكل هذا تبين به الزوجة من زوجها، ولا ميراث بينهما على ذلك.
•
وأما من طلقها طلاقا رجعيا بعد الدخول بها، وقبل مضى العدة منه، فانهما يتوارثان اذا مات أحدهما، وكذلك ان مات أحد الزوجين في مدة الظهار والايلاء فهما يتوارثان.
وكل ذلك اذا تزوج الزوجان بنكاح جائز، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه، وانما سردنا ذلك مجملا تصديراً لباب ميراث الزوجين
مسألة: والزوجة ترث من دبة زوجها، وكذلك الزوج يرث من
دبة زوجته.
واذا مات أحدهما، ثم جاء آخر من غيرهما، فقطع رأس ذلك الميت، ووجبت على القاطع دية لذلك الميت من سبب قطعه لرأسه؟
فقد قيل: انه اذا قطعه خطأ فلا دية فيه، واذا قطعه عمداً فعليه