الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٤304
وقول: تطلق واحدة وهو أكثر القول، وان طلقت ثلاثا بانت بالثلاث، وأن طلقها ومات وهي تلد حملها اذا خرج المولد الا جارحة منه، ومات الزوج فهى ترثه، وان كان بها ولدان أو أكثر فما لم تلد الآخر كله، فهى
ترثه، وان بقيت منه جارحة ولو قدمه فهى ترثه حتى يتم خروجه، فحينئذ لا ترثه، وهذا في الطلاق الرجعي
والمرأة اذا اشترت طلاقها؟
فقول: هي زوجته حتى تطلق نفسها منه، وقول: ذلك بمنزلة الـ
الخلع
وتطلقت والأول الحسن::
والزوج اذا باع طلاق زوجته وطلق؟
ثبت طلاقه وعليه رد ما أخذ من ثمن الطلاق، والله أعلم وبه التوفيق
6
٣٬٦٠٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.