مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٣

303 ?

وأما الميراث يكون بينها وبين الحرة نصفين دون الذمية كان ثمنا أو ربعاً.

وأما اذا باع الزوج طلاق زوجته على أحد، ثم طلقها المشترى بأقل

من ثلاث تطليقات، ومات أحدهما فى العدة فهما يتوارثان

واذا بارأ الأب زوج ابنته الصبية، ففى ثبوته اختلاف:

فعلى قول من لا يراه ثابتا اذا مات الزوج أو الزوجة في العدة فهما يتوارثان، وعلى قول الذى فيه جائز فلا ميراث بينهما، وذلك البرآن

الذي عند الخلع

وأما شراء الأب طلاق ابنته، فقول هو بمنزلة البرآن، المفدية اذا طلقها منه، وقول: ليس بمنزلتهما وهو كسائر الناس في ذلك، ولها

الصداق

وأما اذا اشترت هي الطلاق من زوجها، وطلقت منه نفسها، فهو بمنزلة الفدية، ولا يتوارثان بالزوجية

وأما اذا جعل الرجل طلاق زوجته بيدها، وطلقت نفسها منه، ولم

تذكر واحدة أو أكثر؟

فقول: تطلق ثلاثاً ولا ميراث بينهما اذا مات أحدهما في المدة،