الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥الباب السادس
في ميراث الأولاد وفى اقرار الموروث الوارث له
قال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب، رحمهما الله: في رجل
مات وله أولاد، وله من زوجة أخرى، فقالت المرأة: مات أبوكم
قبل ابنى، وقالوا هم: مات ابنك قبل أبيه؟
فانهما يدعيان بالبينة، فما قالت البينة أخذ به، وان لم تكن بينة ورث كل واحد منهما من صلب مال صاحبه لتوريث الهدمى والغرقى
واذا
سبي
المشركون امرأة لها زوج، وأتت منهم بأولاد، فانهم يرثون
أباهم زوجها، لأن الولد الفراش:
وهى
وقيل في القابلة اذا استقبلت الولد، ووضعته حياً، ثم أقبلت الى أمه
في الموت فماتت، ثم التفتت الى الولد فاذا هو ميت؟
فانه يرث كل واحد منهما من صلب مال الآخر كما ذكرنا في توريث الهدمى والغرقى، ولا يرث الوارث مما ورث من الآخر شيئاً على قول.
وعن أبى الحوارى: فى صبى ولد بعد موت أخ له من الأم، أبوه غير أب هذا، فادعى ولى الصبى أنه ولد لأقل من ستة أشهر بعد موت أخيه، وادعى ولى الهالك أنه ولد بعد موت أخيه أكثر من
ستة أشهر؟