الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦قال: البينة على ولى المولود أنه ولد لأقل من ستة أشهر بعد موت أخيه لأمه، لأنه مدع للميراث، وان ولدته لأقل من ستة أشهر، وولدت غيره بعد ستة أشهر، فالأول يرث أخاه، والثاني لم يرث ولو كانا في حمل واحد.
وان ماتت المرأة وفى بطنها ولد فتحرك، ثم خرج من بعد موتها أو لم يخرج؟
فان خرج حياً ورثها، وان لم يخرج أو خرج ميتاً لم يرثها، وليست تلك الحركة من بعد موتها بشيء حتى يستهل.
واذا كانت المرأة فى حالة الولادة، وماتت وقد خرج من المولد ما خرج، وبقى منه البعض وهو حى؟
قول: يرثها، وقول: لا يرثها، ولو بقى منه أصبع غير خارج، ثم
مات فلا يرثها، والأول عليه العمل
وان ماتت أم وقد خرج بعضه، ومات ولم يعرف أنه ذكر أو أنثى؟ فميراثه كالخنائى، وان تحرك بعد خروجه فهو يرثها
واذا مات رجل وزوجته حامل، ثم ولدته ميتا؟
فلا ميراث له، ولو مكث في بطنها مدة الى أن تلده
•
٣٬٦١٤ / ٤٬٢٢١