الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٩-
-
علينا، ولا نترك أن نتزوج، فأنزل الله عز وجل فى هؤلاء الفقراء:) لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) وهن كارهات
فصبيل
والوارثون قد ذكرنا أنهم ثلاثة أصناف:
فالأول: ذوو السهام، وسهامهم مفروضة معروفة، وقد مضى ذكرهم وثبوت مواريثهم وهم سبعة نفر: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والبنات، والأخوات للأب والأم، والاخوة من قبل الأم، وقد ألحقوا بهم
الجد والجدة
والثاني: العصبات، ولهم ما بقى بعد أخذ ذوى السهام فروضهم وهم الأقرب فالأقرب، وثبوت ميراثهم فى كتاب الله، قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون) وقال قوم: بنو العم،
وقال بعضهم: العصبة، والتفسيران متفقان على معنى واحد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت
الفرائض. فلاقرب العصبة رجل ذكر …
الثالث: الأرحام، وثبوت ميراثهم من قوله تعالى: (وأولوا الأرحام
مالهم أولى ببعض في كتاب الله).