مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦١

والجدة أو الجدات، وبنت الابن أو بنات الابن مع البنت المنفردة، وميراث

الأخت أو الأخوات من الأب مع الأخت الخالصة الواحدة.

قال أبو المؤثر، رحمه الله: فانا نظرنا في فرائض الأرحام فوجدنا أنها تخرج من أربعة أصول: الأبعد وهي السنة، وما نزل به القرآن، فأنزل الله تعالى الفرائض بتسمية أهلها من البنات والأزواج والزوجات والاخوة والأخوات للأم

بعد

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا، وما أنزل الله ذلك فى العصبات الذين هم أبعد رحماً من رحم القرابة قوله تعالى:) ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون (فقال قوم: بنو العم، وقال بعضهم: العصبة، والتفسيران متقاربان على معنى واحد

قال الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

فلو أن رجلا ترك بنت بنته، وعصبة يناسبونه الى عشرة آباء نسبه، كانت عصبته أولى بماله من بنت بنته أقرب اليه رحماً وأولى برحمه في القرابة، لأنه انما أنزل عذره الفرض، وعدم أهل الفرائض، وثبتت العصبة وان بعدت لقوله تعالى: (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان

و الأقربون).

•

قال: ولما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول:

٣٬٦٦٩ / ٤٬٢٢١