الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧١71
وكان أبو بكر، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير يجعلون الجد أباً، ولا يورثون معه أحداً من الاخوة، ولا من الأخوات شيئاً
وكان عمر وعثمان، وعلى وان مسعود، وزيد يورثونهم مع الجد، ولكنهم مختلفون في قسمهم مع الجد، والعامة على ما قال زيد، والمعمول به عندنا أن للأم الثلث، لعدم الأولاد، وعدم الأخوين فصاعداً أو ما بقى فهو للجد، اذ هو يقوم مقام الأب مع عدمه، وسقط نصيب الأخت، كما لا ميراث لها مع الأب، وهذه المسألة التي يسمونها الخرقاء، لكثرة اختلاف الصحابة فيها
واختلفوا في امرأة ماتت وتركت زوجا وأماً وأختاً خالصة:
فقضى زيد للزوج بالنصف، وللام بالثلث، وللأخت بالنصف وأعالها فقال: أصلها من ستة وعالت الى ثمانية، ووافقه الصحابة الا ابن عباس وأنكر القول، وقال: هذان النصفان ذهبا بالمال أبن موضع الثلث، فقيل الله: والله لو مت أو متنا فاقسم ميراثنا لا ما عليه المقوم.
فقال: (فلندع أبناؤنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل) الآية، فمن ذلك سموا المسألة المباهلة، والصحيح ما قال فيها زيد بن
ثابت.
واختلفوا في ميراث الجدة أم الأب، اذا كان الأب حياً وهو ابنها: