الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٢-
فقال من قال: يحجبها، وقال من قال: لا يحجبها وهو قولنا
وعن ابن مسعود في امرأة وأم وأخ وجد؟
للمرأة الربع، وللأم السندس والباقى بين الأخ والجد نصفان، وقال بعض الفرضيين عنه: للمرأة فيها الربع، وللأم ثلث ما بقى، والباقي بين الأخ والجد نصفان، ويجعلونها من أربعة ويسمونها المربعة، والمعمول عليه عندنا: أن للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد
فأصلها من اثنى عشر، الربع منها ثلاثة، والثلث أربعة، وبقى
خمسة للجد
•
واختلفوا في جد أبى الأم، وعم أخي أب لأم:
فقال بعض: الجد أولى وأقرب، وقال بعض: المال للعم، وعندنا
أن المال للجد
واختلفوا فيمن ترك أباه وأمه فقال من قال: ان للأب النصف، وان
تلام السدس، وما بقى بينهما بالحصص، وقال بعض: المال بينهما نصفان، والمعمول به أن للأم المثلث وللأب الثلثان.
والحجة فى ذلك قوله تعالى: (ان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه
الثلث (فلما نطق بنصيب الأم وهو الثلث، وسكت عن ذكر نصيب الأب،
علمنا أن له الثلثين