مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٢

-

فقال من قال: يحجبها، وقال من قال: لا يحجبها وهو قولنا

وعن ابن مسعود في امرأة وأم وأخ وجد؟

للمرأة الربع، وللأم السندس والباقى بين الأخ والجد نصفان، وقال بعض الفرضيين عنه: للمرأة فيها الربع، وللأم ثلث ما بقى، والباقي بين الأخ والجد نصفان، ويجعلونها من أربعة ويسمونها المربعة، والمعمول عليه عندنا: أن للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد

فأصلها من اثنى عشر، الربع منها ثلاثة، والثلث أربعة، وبقى

خمسة للجد

•

واختلفوا في جد أبى الأم، وعم أخي أب لأم:

فقال بعض: الجد أولى وأقرب، وقال بعض: المال للعم، وعندنا

أن المال للجد

واختلفوا فيمن ترك أباه وأمه فقال من قال: ان للأب النصف، وان

تلام السدس، وما بقى بينهما بالحصص، وقال بعض: المال بينهما نصفان، والمعمول به أن للأم المثلث وللأب الثلثان.

والحجة فى ذلك قوله تعالى: (ان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه

الثلث (فلما نطق بنصيب الأم وهو الثلث، وسكت عن ذكر نصيب الأب،

علمنا أن له الثلثين

٣٬٦٨٠ / ٤٬٢٢١