مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٩

-

119

-

مسألة: قال أبو سعيد:

فيمن كانت معه أمانة فسرقها رجل وهو يعلم به، ثم أتلفها، ثم تاب من ذلك فرجع الى الأمين فطلب اليه أن يسلم قيمتها فليس عليه أن يقبلها منه لأنه ليس خصم في القيمة، وعلى السارق أن يتخلص الى من أقر له الأمين، قال: وانما قالوا: ان الأمين يكون خصما ويخاصم في أمانته فيها بعينها قائمة اذا وجدها قد تلفت، فلا يكون خصما في القيمة، ويسعه ألا يقبض القيمة

مسألة: وسئل عن رجل عنده أمانة لرجل ثم غاب الذي له

الأمانة، ولم يعرف له موضع، وأراد الخلاص منها، كيف يفعل؟

قال: معى انه قيل ليس له مخرج الا أن يسلمها الى ربها، أو يموت فيدعها في جملة أمانته مع من يأمنه على ماله، والا لم يكن عليه شيء بعد ذلك، الا أن يقبلها منه أحد حين ذلك

وقال من قال: يأتمن عليها من أراد فى حياته ممن يأمنه عليها، وله

ذلك فى المصحة، وعند الموت ما شاء.

:

قلت له: فان لم يجد أحداً يقبل منه هذه الأمانة في الصحة،

ولا عند الموت، كيف يفعل؟

٣٬٧٢٧ / ٤٬٢٢١