مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢١

- 121

-

فلا يجوز دفعها الى الفقراء، الا أن يكون أوصى بها للفقراء.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي:

فيمن استعار حلياً ليرهنها وهى تسوى مائة لارية، فأرهنها بخمسين لارية، ولم يقع شرط من المعير ومن المستعير على أن يرهنها بكذا وكذا وتلفت من يد المرتهن، أيضمنه المستعير للمعير أم لا؟

قال: يضمن ما أرهنه بها من القيمة، وقيل: لا ضمان عليه لأنه أخذها لذلك، وقيل في بعض المقالات ان عليه جميع قيمتها أو مثلها، وهذا خارج عن حكم الأمانة عند صاحب هذا القول ان صح، والله أعلم.

*مسألة: ابن عبيدان:

فيمن أعار رجلا تفقاً وشرط عليه ضمانه ان أخذ منه أو تلف عنده، فتلف التفق من عند المستعير أعليه ضمانه أم لا؟

قال: فى ذلك اختلاف: قول: ان المستعير يلزمه الضمان لأجل الشرط، وقول: لا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان، لأن المسلمين بيطلون الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية، وهذا القول الأخير أحب

٣٬٧٢٩ / ٤٬٢٢١