مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢

-

122 -

-

الى أن لا ضمان على المستعير، الا أن يعيره غيره أو أتلفه عمداً،

فحينئذ يلزمه الضمان، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد:

واذا أعار رجل شيئاً الى وقت معلوم؟

فليس له أن يأخذه الى ذلك الوقت الا أن يشاء المستعير ذلك

الدليل عليه قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهذا عقد كان بينهما في نفس العارية، فيجب عليه الوفاء كما أمر الله، فان أعاره الى غير أجل فله أن يأخذه بردها متى ما شاء، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

في رجل غير ثقة في يده شيء لغيره من بالغ أو يتيم مثل ورقة فيها حق أو غير ذلك، فرمى بذلك الشيء قدامى أو في حجري وقبضته، هل لي أن أرده عليه وأكون كأني قد قبضته من يده اذا كان من قبل في يده، أو كنت أنا فوق نخلة وترك هذا الشيء تحت النخلة، وقال لي: اذا هبطت فخذ هذا الشيء فأخذته؟

لا فقال لي: يجوز رده، ولا يكون الرد اليه على هذا كالرد الى اليد

٣٬٧٣٠ / ٤٬٢٢١