الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣-
123
التي قبض منها، وان تركته فى المكان الذى قبضته منه، فانك تبرأ منه على قول
قلت: وان رمى ذلك فى حجرى فنهضت فطاح ذلك الشيء في الأرض
من حجرى؟
فقال: لا بأس ولو تلف اذا لم يقبض
قلت: ومن رمى بدراهم بين الناس ليوفيها أحداً
منهم
فأخذها أحدهم
وردها الى الرجل الذي رمى بها، هل يبرأ من قبضها اذا ردها على
من رماها؟
قال: فيه اختلاف: قول: يبرأ، وقول: لا يبرأ، ولم يقل في الأولى
اختلاف، والله أعلم.
فلاناً
مسألة: ومنه: ومن أتاه أحد بشيء، وقال له: بلغه وهو له، فقال له: اتركه فتركه معه قبضه منه أو لم يقبضه، ونيته الى أن يقوم من مجلسه ذلك، ويأخذه فقام من هناك، ونسى ذلك الشيء ورجع اليه بعد ذلك فلم يجده، وتلف أعليه ضمانه لربه أم لا؟
فال: اذا لم يقبضه المؤتمن ولم يضعه، ولم يعرضه للاتلاف، فلا ضمان عليه، والله أعلم
٣٬٧٣١ / ٤٬٢٢١