الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦-
0 126
-
يقبضه ثقة منك أو أمين، وليس لك أن تضعه في غرفة غيرها، أو رف غيره، ولو كان أحصن لذلك.
واذا لم يؤكده فى رف معين قول: على ما تتحراه، وقول: هو في
يدك أمانة الى أن تجد الخلاص، والله أعلم
مسألة: ومنه: واذا لمست سنام المطية أو قبضته، أو قبضت
ظهرها لا يكون هذا قبضاً، والقبض من الرقبة الى الرأس، لأن الظهر
لا ينقبض
وفي قبض الخطام اختلاف، والأكثر قبض، وفي ركوبها اختلاف، اذا لم يقبض الخطام، كان فوق جواد أو غير جواد، ولعله الأكثر لا يكون قبضا، والله أعلم
مسألة: ومنه: والقعود فوق الفراش من بسط وزوالي فيه
اختلاف: بعض جعله قبضاً، وبعض لم يجعله قبضا وهو الأكثر
وأما اذا لمسته بيدك وهو مقروش ففيه اختلاف، وأكثر القول لا يكون قبضاً لأنه لا يقبض وهو مفروش، والله أعلم.
* مسالة: ومن غيره: قال من قال من المسلمين: ان الأمين
٣٬٧٣٤ / ٤٬٢٢١