مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧

-

127

-

يسلم الورقة الى من له الحق فيها، وقال من قال: يسلمها الى من

أمنه اياها

وقال من قال من المسلمين: ان له الخيار اذا أراد أن يسلم المورقة الى من أمنه اياها، وان أراد أن يسلمها الى من عليه له الحق، والذى يعجبنى من القول أن يحضرهما جميعاً، ويسلم الورقة الى من أمنه اياها

وأما اذا مات من عليه الحق، فان الأمين يسلم المورقة الى من له

الحق، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر، عن محمد بن جعفر: أن أباه

جعفراً أوصى اليه بوصايا، وكان فيما أوصى اليه سخة

-

-

دينا

بوصايا الرجل من أهل البصرة، وخرج الى البصرة فسأله عن الرجل فلم يجده، فقيل له: انه بواسط، فلقى أبا صفرة فشاوره في ذلك فشار عليه أبو صفرة بأن يخرج الى واسط، ويسأل عن موضع الرجل، فان وجده، والا نادى عليه بأعلى صوته باسم الرجل، فان وجد له صحة، والا فرق ذلك الحق على الفقراء أو ودعه.

مسألة: وعمن لزمه لرجل ضمان وبلده ناء أيصل اليه بحقه؟

٣٬٧٣٥ / ٤٬٢٢١