الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٩-
-
عندى أن ذلك من عندها، أو من مالها، وأما فى الاطمئنانة فعسى أن يكون ذلك من مال زوجها على الأغلب، وتعارض الحكم والاطمئنانة في ذلك، فالأخذ بالحكم عند الحاجة اليه جائز
وفى حال الاستغناء عنه بالاحتياط بأحد الاطمئنانة فيه خير ما يكون،
الله أعلم.
مسالة: الشيخ حبيب بن سالم
:
وفى رجل وال أو فقيه أو حاكم سافر الى بعض القرى، ونزل الى أحد من الولاة، وأكرمه وسأله عن أصحابه فقال كذا كذا رجلا، والدواب كذا كذا، وأمر لهم الوالى ان أعطوهم فلانا وأصحابه من الأرز كذا، ومن الدراهم كذا، والتمر أو غيره اكراماً من الوالي لهذا الرجل، وكان فى ذلك فضلة كثيرة، هل لهذا الرجل أن يأخذ ما فضل من الزاد والدراهم له بعد رجوعهم، أم له ولأصحابه شرع؟
قال: ان قبض ذلك المعطى العطية على أنها له ولأصحابه، فهى شرع بيتهم، وان قبض على أن يعطى أصحابه منها، أو قيل له، هذا لما تحتاجون مما فضل، فجائز له أخذه.
وان كان هذا المعطى في الاطمئنانة على أنه له هو، وما شاء منه
أعطى أصحابه من أراد وغيره فجائز له أخذه، والله أعلم