الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٨-
188
-
قلت: أرأيت ان علم أنه من عند أحد رجلين، ولم يعرف أيهم هل عليه الخلاص لهما جميعاً؟
قال: أما في الخلاص له فان كان قائم العين سلمه اليهما جميعاً، وضمن لكل واحد منهما نصف قيمته ان كان مما يحكم فيه بالقيمة، والا فنصف مثله، وان كان قد تلف مضمونا عليه سلم الى كل واحد منهما مثله، وان كان من الأمثال أو قيمته ..
وأما في الحكم فلا يحكم عليه الحاكم الا لواحد، لأنه الأحدهما لا لهما جميعاً، فمن أصح منهما البينة عليه حكم له به، وان أصحا جميعاً قسم بينهما، وان نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر سلم اليه، وان نكلا جميعا كان بحاله موقوفاً الى أن يكون أحد هذه الوجوه
مسألة: وسئل عمن أخذ من بساط تاجر من دكانه درهما أو
نحوه، ثم أراد الخلاص، هل يكون ذلك بمنزلة اللقطة؟
قال: يعجبنى ذلك اذا كان البساط مباحاً للداخلين والمشترين ويعجبني ما أخذ من ميزانه من الدراهم أن يتخلص منه اليه، وهو
يشبه أن يكون في ظاهر الحكم حتى يعلم غير ذلك
*
مسالة: سألت عزان بن الصقر، عن رجل وجد في منزله
دراهم لا يعلم أنها له؟