مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٩

-

189

-

فقال: هي بمنزلة الملقطة الا أن يكون قطع دراهم، وجد في السمة ونحو ذلك مما يمكن أن يسقط منه عند وزنه دراهم، فأما دراهم كثيرة فلا

أرى له منها شيئا، الا أن يعرفها أنها له فيأخذها

قلت له: فان كان فى المنزل وحده من والده؟

قال: هو سواء

قلت له: فان كان اشتراه من أحد من الناس، أتكون الدراهم

للذي اشتراه؟

قال: ان عرفها أنها له فهى له، وهي بمنزلة اللقطة

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا كانت الدراهم ظاهرة أو

بمنزلة الكنز

وقال من قال: اذا كانت بمنزلة الكنز مستترة فهى له ان عرفها، وان لم يعرفها فهى لآخر ساكن سكن المنزل بملك لا بأجرة.

وقال آخرون:: لآخر ساكن المنزل بملك أو بأجرة، وأما اذا كانت ظاهرة ليس بمنزلة الدفين، وفى الجذر مستورة عليها بناء فهى له بمنزلة اللقطة، فان عرفها فهى له، والساكن الآخر أو غيرهم.

٣٬٧٩٧ / ٤٬٢٢١