مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٦

-

216

وأما أجرة الشادى بها، فلا أخفظ فيه شيئا أيضا، وأشبه المنادى،

ففى أجرة المنادى اختلاف: قول منها، وقول: على ملتقطها، والله أعلم

مسالة: ابن عبيدان:

ومن اشترى سمكة فوجد فيها جوهرة مثمنة أو مثقوبة؟

فحكمها حكم اللقطة

وان كانت مدحرجة؟

فقول: انها للمشترك، وقول: انها للبائع، وفيه قول غير هذا،

ويعجبني أن تكون للبائع، والله أعلم.

* مسالة: عن أبي نبهان:

فيمن وجد لؤلؤة يقلبها البحر على سيفه، مجردة عن العلامة؟

فهى له ان أخذها، وان كانت فى يابس حرزة، فالاختلاف في جوازها، الا أنه يعجبنى في موضع وصوله أن تكون مباحة لمن وجدها، ما لم يصح معه أنها مملوكة، ولا أخطئ من لم يجزها في قوله

وما عداه من موضع لا يصله بمدة في الغالب على أمره فهى لقطة.

٣٬٨٢٤ / ٤٬٢٢١