الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٥-
210
-
واختلف الفقهاء فيه، هل عليه وصية بها؟
فقول عليه: الوصية كانت لها علامة أو لم تكن، فرقها أو انتفع بها.
وقول: لا وصية عليه، انتفع بها أو فرقها على الفقراء، كانت لها
علامة أولم تكن
لم
وقول: عليه الوصية اذا كانت لها علامة، وان لم تكن لها علامة يكن عليه وصية، وان انتفع بها كانت عليه الوصية، وهذا كله على
معنى قول أصحابنا، والله أعلم
مسألة: عن الصبحي:
في تعريف اللقطة على قول من قال: تعرف شهراً أو سنة، أيكون ذلك كل يوم؟ أو ماحد ذلك، وأجرة من يشدوا بها، أو بائعها منها أم على
ملتقطها؟
قال: أما صفة التعريف فلا أحفظ فيه شيئا، الذي عندى أنه يشدوا
بها في مجامع الناس، حيث يرجو لها الوصول الى مستحقها، ويعجبني أن يعرفها عند من يرجو أنه يستحقها في كل، يوم اذا لم يكن قد عرضها
عليه، ومن قد عرضها، فلا يجب اعراضها عليه مرة أخرى
٣٬٨٢٣ / ٤٬٢٢١