مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨

-

218

-

أنه

قال: نرى أن تقول للذي سرق منه المتاع ان فلاناً أقر عندى سرق متاعك، فان خاف من صاحب المتاع أن يظلم السارق بأن يعتدى

عليه، فلا ترى أن يجيز ولا ترى عليه الا أن يكون أكل منه، فعليه الغرم بقدر ما أكل

مسألة: عن أبي الحسن:

فيما أرجو وحفظت عنه فى الذي يحدث حدثا يتعطل على من أحدث عليه ذلك الحدث بسبب غير ما أحدث ما يلزمه في الغرم ما أخذ، أو

ما

يبعد لتعطيل سببه؟

قال: انما يلزمه ضمان ما أخذه

قلت له: فلو أن رجلا نقب بيتاً ليسرقه، ثم تركه فجاء غيره فسرق

البيت، ما كان يلزم الناقب اذا تاب؟

فلم نر عليه الا ما أحدث من نقب الجدار، ولم ير عليه ما

أخذ غيره.

مسالة: سئل هاشم عن رجل سرق مع رج رجل عشرة دراهم،

ثم ذهب أحد السارقين، فرد على صاحبه العشرة، هل يبرأ الآخر؟

٣٬٨٢٦ / ٤٬٢٢١