الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٩-
219
قال: لا يبرأ حتى يؤدى حصته الى الذى أدى عنه، الا أن
يجعله في حل.
•
قلت: فان لم يعط صاحبه، هل يلزمه جميع ما سرق معه؟
قال: ان كان أخذ معه فعليه جميع ما سرقا، وان كان صاحبه أخذها
وأكلا جميعاً فعليه حصته.
مسألة: أحسب عن أبى الحوارى:
وسألته عن رجل رفع على رجل جراب تمر، وهو يعلم أنه سرق،
هن يكون الذي رفع ضامناً؟
قال: ان كان رفعه عليه من البيت فهو ضامن للنصف، وان كان
رفعة عليه من الطريق، فليس عليه ضمان، والضمان على الذي حمله قلت: ولو كان الذي رفعه عليه عالماً أنه
سرق
قال: نعم
* مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح:
عن رجل سرق سرقة يبلغ بها القطع فأكلها، ثم لم يقطع حتى مات، هل يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة، أو لا حق فى ماله اذا لم يقطع؟
٣٬٨٢٧ / ٤٬٢٢١