مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٩

-

219

قال: لا يبرأ حتى يؤدى حصته الى الذى أدى عنه، الا أن

يجعله في حل.

•

قلت: فان لم يعط صاحبه، هل يلزمه جميع ما سرق معه؟

قال: ان كان أخذ معه فعليه جميع ما سرقا، وان كان صاحبه أخذها

وأكلا جميعاً فعليه حصته.

مسألة: أحسب عن أبى الحوارى:

وسألته عن رجل رفع على رجل جراب تمر، وهو يعلم أنه سرق،

هن يكون الذي رفع ضامناً؟

قال: ان كان رفعه عليه من البيت فهو ضامن للنصف، وان كان

رفعة عليه من الطريق، فليس عليه ضمان، والضمان على الذي حمله قلت: ولو كان الذي رفعه عليه عالماً أنه

سرق

قال: نعم

* مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح:

عن رجل سرق سرقة يبلغ بها القطع فأكلها، ثم لم يقطع حتى مات، هل يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة، أو لا حق فى ماله اذا لم يقطع؟

٣٬٨٢٧ / ٤٬٢٢١