الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٧-
227
-
الجواب: فاذا لم يعرف المظالم المجهولة أربابها، ففى ذلك اختلاف،
ويعجبني أن ميراثه لوارثه، والله أعلم.
*
مسألة: مداد بن عبد الله:
ومن اغتصب علفاً أو قصباً أو وقتا، وأطعمه دوابه، أيحرم النبن. أم لا؟
قال: لا يحرم اللبن الخارج من بطون الدواب وروثها، فهو لرب القصب، أو القت أو العلف، والغاصب ضامن، وكذلك السماد لا. الزرع، والمغاصب ضامن قيمة السماد.
يحرم
وكذلك من اغتصب ماء، وسقى به زرعه لا يحرم، والغاصب ضامن
لقيمة الماء، وكذلك اذا سقى سكراً وبطيخاً، ففيه اختلاف:
منهم من حرم السكر والبطيخ، لأنهما من ذوات الماء، ومنهم من
لا يحرمه، وهو أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: مسعود بن رمضان:
وجدت أن لا عرق، ولا عرق للغاصب، ما معنى هاتين اللفظتين؟
قال: أن لا عرق: ما فسل وزرع، ولا عرق له، أي لا عناء ولا مؤنة ولا أجرة، والله أعلم.
٣٬٨٣٥ / ٤٬٢٢١