مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٦

0 226

-

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

ومن رأى أحد يسرق مال غيره ما يلزمه؟

قال: عليه أن يقول لرب المال انى رأيت رجلا يسرق مالك، فان حصل لك شاهد غيرى شهدت عليه مع الحاكم، ولا يكون تماماً،

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:

واذا كان لك دين على رجل ثم غصب ذلك الرجل مالا، فاذا

ووأخاك من تلك الدراهم بعينها وأنت تعرفها من ثمن المغصوب؟

غفيه اختلاف: قول يجوز لك أن تأخذ من عنده لأنه هو الضامن، وأكثر القول لا يجوزه، وأما ان اختلطت فى ماله فلم يعرفها بعينها، فأكثر فأكثر القول جائز، وأما ان كان المغصوب باقياً بعينه، لم يجز الاستيفاء منه بلا خلاف، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي:

فيمن عليه مظالم للعباد تستغرق جميع ماله، وهو يعرف الذين لهم المظالم، ولم يحتمل له التخلص من تلك المظالم، أيجوز لوارثه

أن يرثه، كان الوارث يعرف الذين لهم المظالم أو لم يعرفهم؟

٣٬٨٣٤ / ٤٬٢٢١