الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٩-
-
* مسالة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
وحيث قيل: ان من غصب شيئاً، ثم باعه أن عليه أن يفديه بماعز
وهان أن يكون عليه خداؤه، ولو جماله كله أم لا؟
الجواب:: أما أن عليه ردة فهو قول صحيح، عليه أن يختال في
رده بكل حيلة يرده بها الى صاحبه ان لم يبرؤه صاحبه، وعلى هذا القول، فعليه أن يفديه بما عز وهان
ملکه
وأما بجميع ملكه، فان ثيابه التى هي كسوته هي من وكذلك كسوة من يلزمه عوله وطعامهم وطعامه كل ذلك من ملكه، وليس عليه أن يفديه به، ولكن عليه أن يفديه إلى أن يكون عليه بما عليه تسليمه لديانه اذا استغرق في الديون، ولم يف بما يملكه لما عليه، فعليه وفاءهم بما عز عليه وهان من ملكه
ولكن بعد أن يطلع له، ولمن يلزمه عوله ما ذكره العلماء، أنه يطلع له، ولا يباع للديان، وذلك مثل ما ذكرناه، وما أشبه ذلك، وكذلك يطلع له بيت بمقدار سكنه وسكن من يلزمه عوله
وان كانت له حرفة لا يعول نفسه الا بها، فلا تباع آلة تلك الحرفة
الى غير هذا، مما جاء بيانه فى الأثر، وإن كان عليه حقوق لغرماء
فهو شريكهم لفداء ذلك الا ما ينويه، والله أعلم