الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠-
-
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي:
وفيمن أخذ حبلا أو فخاً لغيره، أو ليفاً أبو غزلا فعمله شبكا، ثم صاد به دابة أو طيراً أو سمكا لا عن رأى مالكه؟
فالصيد والضمان عليه، وقيل: لربه، والله أعلم.
* مسألة: وعنه: فيمن سقى زرعه بالعمد ماء حراماً؟
فالضمان لازم له، والاختلاف في تحريمه عليه، والله أعلم
مسألة: الصبحي:
ومن أقر أنه كتب طلسماً، وجمع به بين رجل وامرأة على حرام،
وانفعل ذلك، أعليه حد؟
قال: لا أحفظ فى هذا شيئاً، وفى الأثر: أن من جمع بين رجل وامرأة
لزمه حتى قال من قال: ان كانا محصنين لزم الجامع بينهما الرجم،
i
وما أخو فنى أن يلحق هذا ما يلحق هذا المذكور، والله أعلم.
مسالة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد الله
محمد
بن
محمد بن بركة حفظه الله:
٣٬٨٣٨ / ٤٬٢٢١