مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠

-

-

مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي:

وفيمن أخذ حبلا أو فخاً لغيره، أو ليفاً أبو غزلا فعمله شبكا، ثم صاد به دابة أو طيراً أو سمكا لا عن رأى مالكه؟

فالصيد والضمان عليه، وقيل: لربه، والله أعلم.

* مسألة: وعنه: فيمن سقى زرعه بالعمد ماء حراماً؟

فالضمان لازم له، والاختلاف في تحريمه عليه، والله أعلم

مسألة: الصبحي:

ومن أقر أنه كتب طلسماً، وجمع به بين رجل وامرأة على حرام،

وانفعل ذلك، أعليه حد؟

قال: لا أحفظ فى هذا شيئاً، وفى الأثر: أن من جمع بين رجل وامرأة

لزمه حتى قال من قال: ان كانا محصنين لزم الجامع بينهما الرجم،

i

وما أخو فنى أن يلحق هذا ما يلحق هذا المذكور، والله أعلم.

مسالة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد الله

محمد

بن

محمد بن بركة حفظه الله:

٣٬٨٣٨ / ٤٬٢٢١