الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٣-
243 -
-
ابتنى فى عرصة قوم باذنهم، ثم أخوجوه، فله قيمة ما بناه، ومن ابتنى في عرصة قوم بغير اذنهم فلهم ان يقلعوا بناءه» •
قال محمد بن خالد: ذكر مالك وسفيان: والقيمة يوم يخرجونه، قال مالك: فان لم يقدر صاحب الأرض على قيمة البناء فالأرض والبناء بينهما بالحصص
قال أبو معاوية: من بنى في عرصة قوم باذنهم، فان أراد أخراجه فله الخيار ان شاء أخذ قيمة بنائه منهم، وان شاء أخذ بناءه، فان اختار القيمة فلم يقدر أصحاب العرصة على قيمة بنائه فله أيضاً الخيار، ان شاء أخرج بناءه وأخذه، وان شاء سكنه وأجره حتى يستوفى
قيمة بنائه.
وأخبرني محمد بن
خالد بن عبد
الله
بن عمر، عن مجاهد: أن قوماً
باعوا من رجل أرضا فعمرها، ثم استحقت فاختصموا الى عمر بن الخطاب، فخيرهم بين أن يعطوا المشترى قيمة المشترى، وبين أن يعطيهم
المشترى قيمة أرضهم عاقبة
•
قال أبو معاوية: ما نرى عمر فعل هذا ان كان فعله الا على وجه
الصلح، وقد بينا القول فى هذه المسألة الأولى.