الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٢242
-
مسألة: قال: وقال مالك: فى الرجل يغرس الأصل متعمداً
في أرض غيره؟
تقوم الأرض عامرة وعافية، ثم يخير صاحب الأرض، فان شاء
أعطى قيمة الأصل، وكان له الأصل، مع الأرض، وان أحب
أعطاه صاحب الأصل قيمة الأرض، وكانت لصاحب الأصل
وقال مالك: فان لم يصطلحا بالقيمة فهي بينهم بالحصص
وقال أبو معاوية: لا يكون بينهم بالحصص، ولكن الخيار اصاحب الأرض، فان شاء قال له: أخرج أصلك من أرضى، وان شاء أعطاه قيمة أصله أن لو كان مقلوعاً مثل قيمة اذا كان ملقى على وجه الأرض.
ومن غيره: قال هذا معنا فى الغاصب على حسب قوله، وقد قيل
هذا، وقال من قال: يعطى قيمة غسله و غرامته ولا عناء له.
وقال من قال: يعطى قيمة عمارته يوم يستحق قائمة بلا أرض عليه ذلك غرم ما أفسد الأرض، وقال من قال: لا شيء
ويحسب
له لأنه أتلف ماله.
مسألة: قال محمد بن خالد:
قال: وما تبين لك أن المرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من