الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٦246
-
من
ذلك المنهر، لم نقل انه فعل ما لا يحل له، لأن الأرض مباحة للناس، الأرض الى ما يجب لهم على هذا الحافر من الثمن، والغرم من أرضهم.
وعلى هذا التنزه والورع، فمن صلى في ذلك المسجد، أو شرب من ذلك النهر لم نقل انه فعل ما لا يحل له، لأن الأرض مباحة للناس، يصلون فيها، ولو حرم صاحبها.
وكذلك النهر هو لأصحاب الأرض، فهو لهم ويشرب عنه وهو كسائر الأنهار، وان كان للحافر فهو مثل ذلك، والبئر عندنا أشد من المسجد والنهر الا أنه قد قال: من الفقهاء من استقى بدلو بنفسه من غير رأيهم، جاز له ذلك، اذا كانت البئر طاهرة، وليس في منزل ولا دار، فعلى هذا القول كانت البئر للحافر جاز لمن فعل ذلك، والنهر عندنا أوسع من المسجد والبئر، والله أعلم بالصواب
مسألة: وسألت عمن قطع العذوق؟
فقال مسبح
: عذوقاً مثلها.
وقال حسين بن عمر: إن خالد بن سعوة يعد السقبل ذرة أو برا، وراجعت فى هذه بين يدى الامام والشيخ أبي الوليد والأزهر ومسلمة،
وخالد بن سعوة وحيان محاضرون، فلم أن أحداً منهم رأى عليه غير الثمن