مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧

-

247

-

وقد كان قبل ذلك مسبح قال فيمن قطع العذوق: عذوقاً مثلها، وأعلم أني نظرت فرأيت الثمن أعدل برأى، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل قطع نخلة رجل بغير حق، فأراد

صاحب النخلة أن يقطع نخلة مثل نخلته؟

قال: انه قد قيل ليس له الا قيمتها، وقال من قال: له أن معي يقطع مثل نخلته، وكذلك ان ذبح له دابة فقال من قال: له قيمتها، وقال من قال: له أن يأخذ مثلها، وحجة من قال: له أن يأخذ مثلها

قول الله تبارك وتعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ..

قلت له: فهل له أن يأخذ النخلة بدل نخلته ولا يقطعها؟

قال: معى انه انما له ذلك من طريق العقوبة، لقول الله تبارك وتعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (وأما اذا رجع الى القيمة، فليس له أن يأخذ أصلا اذا قدر على العروض.

مسألة: قال أبو سعيد: معى انه اختلف في الذي يقطع زرع

رجل قبل أن يثمر

فقال من قال: يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما يسوى في حينه ذلك، وقال من قال: يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع، وينظر ما أثمر

٣٬٨٥٥ / ٤٬٢٢١