الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧-
247
-
وقد كان قبل ذلك مسبح قال فيمن قطع العذوق: عذوقاً مثلها، وأعلم أني نظرت فرأيت الثمن أعدل برأى، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل قطع نخلة رجل بغير حق، فأراد
صاحب النخلة أن يقطع نخلة مثل نخلته؟
قال: انه قد قيل ليس له الا قيمتها، وقال من قال: له أن معي يقطع مثل نخلته، وكذلك ان ذبح له دابة فقال من قال: له قيمتها، وقال من قال: له أن يأخذ مثلها، وحجة من قال: له أن يأخذ مثلها
قول الله تبارك وتعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ..
قلت له: فهل له أن يأخذ النخلة بدل نخلته ولا يقطعها؟
قال: معى انه انما له ذلك من طريق العقوبة، لقول الله تبارك وتعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (وأما اذا رجع الى القيمة، فليس له أن يأخذ أصلا اذا قدر على العروض.
مسألة: قال أبو سعيد: معى انه اختلف في الذي يقطع زرع
رجل قبل أن يثمر
فقال من قال: يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما يسوى في حينه ذلك، وقال من قال: يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع، وينظر ما أثمر