مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠

250

فقيل: عليه الضمان على حال اذا فعل ذلك بغير أمر رب العبد

وقيل: لا ضمان عليه على حال اذا قال انه انما أراد رد ذلك الى أهله، وعليه اليمين

وقيل: ان كان ممن يعرف بأخذ أموال الناس، وادعى هذا لم يصدق، وكان عليه المضمان

وقيل: عليه الضمان الا أن يكون يعرف بالأمانة، وأنه لا

يتهم

أموال الناس

ومن كتاب الكفاية: ومن وجد لجاره، أو لأخيه عبداً آبقاً، فأخذه

ليرده فأفلت؟

فلا غرم عليه اذا أراد نفع صاحبه ورده اليه، وأرى هاشم عليه الخسمان، وفيه اختلاف من الفقهاء:: منهم من ضمنه، ومنهم من لا يرى

ضماناً، لأنه فعل معروفاً

*

مسألة: ومن وجد لأخيه المسلم مالا خقبضه من غير وكالة،

الا احتياطاً، فتلف المال؟

i ..

فلا يضمن كان ذلك في بلد الشرك أو بلد الإسلام.

٣٬٨٥٨ / ٤٬٢٢١