الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠250
فقيل: عليه الضمان على حال اذا فعل ذلك بغير أمر رب العبد
وقيل: لا ضمان عليه على حال اذا قال انه انما أراد رد ذلك الى أهله، وعليه اليمين
وقيل: ان كان ممن يعرف بأخذ أموال الناس، وادعى هذا لم يصدق، وكان عليه المضمان
وقيل: عليه الضمان الا أن يكون يعرف بالأمانة، وأنه لا
يتهم
أموال الناس
ومن كتاب الكفاية: ومن وجد لجاره، أو لأخيه عبداً آبقاً، فأخذه
ليرده فأفلت؟
فلا غرم عليه اذا أراد نفع صاحبه ورده اليه، وأرى هاشم عليه الخسمان، وفيه اختلاف من الفقهاء:: منهم من ضمنه، ومنهم من لا يرى
ضماناً، لأنه فعل معروفاً
*
مسألة: ومن وجد لأخيه المسلم مالا خقبضه من غير وكالة،
الا احتياطاً، فتلف المال؟
i ..
فلا يضمن كان ذلك في بلد الشرك أو بلد الإسلام.
٣٬٨٥٨ / ٤٬٢٢١