الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٩وكذلك في الدواب كلها
-
249
-
مسألة: ومن جامع أبي الحسن:
من سرق عبداً صبياً فصار عنده شيخاً؟
فقال
من قال: عليه أفضل قيمته يوم سرقه، وقال من قال: عليه أن يرده وما استغل، وان هلك فى يد السارق، فله عليه أفضل قيمته
يوم سرقه أو
أتلفه، وقال من قال: ان تلف فيرده وما نقص من يوم
قيمته يرده اليه، وغالته:
وكذلك الدواب والحيوان.
مسألة: وعن رجل أصاب غلاما لجاره أو لأخته ابقا فأخذه
ليرده اليه ثم سار به ما شاء الله، وان العبد أفلته، هل يلزمه
لصاحب العبد شيء؟
قال: أبو عبد الله برأيه اذا كان المرجل يعلم أنه انما أراد منفعة
صاحبه، ولا يتهم أنه أراد غير ذلك فلا أرى عليه غرماً
وما أبو الوليد: فرأى عليه الضمان
قال غيره: قد اختلف في مثل هذا:
٣٬٨٥٧ / ٤٬٢٢١