مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٩

وكذلك في الدواب كلها

-

249

-

مسألة: ومن جامع أبي الحسن:

من سرق عبداً صبياً فصار عنده شيخاً؟

فقال

من قال: عليه أفضل قيمته يوم سرقه، وقال من قال: عليه أن يرده وما استغل، وان هلك فى يد السارق، فله عليه أفضل قيمته

يوم سرقه أو

أتلفه، وقال من قال: ان تلف فيرده وما نقص من يوم

قيمته يرده اليه، وغالته:

وكذلك الدواب والحيوان.

مسألة: وعن رجل أصاب غلاما لجاره أو لأخته ابقا فأخذه

ليرده اليه ثم سار به ما شاء الله، وان العبد أفلته، هل يلزمه

لصاحب العبد شيء؟

قال: أبو عبد الله برأيه اذا كان المرجل يعلم أنه انما أراد منفعة

صاحبه، ولا يتهم أنه أراد غير ذلك فلا أرى عليه غرماً

وما أبو الوليد: فرأى عليه الضمان

قال غيره: قد اختلف في مثل هذا:

٣٬٨٥٧ / ٤٬٢٢١