مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٢

-

252

مسألة: وقال أبو معاوية: اذا أخذ الرجل العبد من موضع

وهو يظن أنه عبده، ثم علم أنه ليس عبده؟

قال: يرجع به الى الموضع الذى أخذه منه، فيشهد به علي سلامته،

ويتركه في ذلك الموضع.

وقال: وقد اختلف فى الدواب: فمنهم من قال: يرده، ومنهم من

قال لا يرده.

مسألة: ومن قتل لرجل غلاماً أو جملا، أو أحرق زرعاً أو

تمراً، أو قطع له نخلا أو شجراً أو هدم له داراً؟

فعليه قيمة ما أتى من ذلك

يوم

فعله الا أن يكون غصب شيئاً من

ذلك، ثم حبسه في يده الى وقت آخر، ثم استهلكه، فان لصاحبه أفضل

قيمة على الغاصب يوم غصبه أو

ثم

يوم استهلكه

مسألة: وسألته عن رجل أخذ الرجل متاعا، فألقاه في موضع،

أتلف أو موضع ما منه ثمر رآه في يد ربه على الحقيقة، هل يلزمه

غير التوبة؟

قال: لا يبين لى عليه أكثر من التوبة والاستغفار.

قلت له: أرأيت أن باعه من غيره بثمن، ثم رأى ذلك المتاع في

يد ربه على الحقيقة، هل يلزمه لرب المتاع شيء؟

٣٬٨٦٠ / ٤٬٢٢١