مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣

-

253

قال: لا، ويلزمه رد الثمن الى من باع عليه المتاع

قلت: فان باعه من غيره ولم يره مع ربه، ولا أعلم أنه رجع ا اليه،

وأراد التخلص من ذلك الى ربه؟

قال: رب المتاع بالخيار، ان شاء أخذ ثمنه الذي باعه به البائع الآخذ له، وان شاء أخذ متاعه، وان وجد بعينه أو مثله ان كان له مثل.

متاعه

له،

قلت له: فان اختار رب المتاع أخذ متاعه أو مثله، فلم يوجد بعينه، ولا وجد له مثل، فرجع الى ثمنه الذي باعه به الآخذ

والبائع

، هل له ذلك؟

ما لم يقبض متاعه أو مثله من عن متاعه، أو يحكم

قال: هكذا

مذاك حاكم عدل

معي

مسألة: رجل فى يده حمار أو جمل مغصوب، فأعطيته شيئاً

يحمله لى، ولا أقل على ذلك الجمل ولا غيره، أيجوز لى ذلك أم لا؟

قال: يجوز ولا ضمان في ذلك الا أن يقصد بفصله الى المغصوب،

والله أعلم.

٣٬٨٦١ / ٤٬٢٢١