الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣-
253
قال: لا، ويلزمه رد الثمن الى من باع عليه المتاع
قلت: فان باعه من غيره ولم يره مع ربه، ولا أعلم أنه رجع ا اليه،
وأراد التخلص من ذلك الى ربه؟
قال: رب المتاع بالخيار، ان شاء أخذ ثمنه الذي باعه به البائع الآخذ له، وان شاء أخذ متاعه، وان وجد بعينه أو مثله ان كان له مثل.
متاعه
له،
قلت له: فان اختار رب المتاع أخذ متاعه أو مثله، فلم يوجد بعينه، ولا وجد له مثل، فرجع الى ثمنه الذي باعه به الآخذ
والبائع
، هل له ذلك؟
ما لم يقبض متاعه أو مثله من عن متاعه، أو يحكم
قال: هكذا
مذاك حاكم عدل
معي
مسألة: رجل فى يده حمار أو جمل مغصوب، فأعطيته شيئاً
يحمله لى، ولا أقل على ذلك الجمل ولا غيره، أيجوز لى ذلك أم لا؟
قال: يجوز ولا ضمان في ذلك الا أن يقصد بفصله الى المغصوب،
والله أعلم.
٣٬٨٦١ / ٤٬٢٢١