مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥

الباب العاشر

فيمن ابتلى بغصب شيء من أموال العباد على الجبر منه

لهم والعناد ثم أراد الخلاص وأعطى القياد وهو أول كتاب الدقاق

و من جواب الشيخ العالم الفقيه العامل المورع النزيه أبي نبهان

جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصي الخليلي العليائي:

وسئل عمن ابتلي بغصب شيء من أموال العباد على الجبر منه لهم وأذهبها، وماله لا يفى بجملتها، ولا يقدر هو ولا غيره على توزيعه، وكانت عليه حقوق الله والعباد منها معلوم، مثل ديون وصدقات نساء وكانت على نفسه وصايا وضمانات

ومنها مجهول واستسلم لحكم الله تعالى خوفاً من عذابه، ورجاء لرحمته من غير أن يحكم عليه حاكم من الخليقه، ولا طالبه مطالب، وكان في يده أصول وعروض ونقود ودواب وعبيد وايماء تراها، أيجوز له أو عليه، أن يقضى من هذا المال ما يقدر على قضائه من الديون والصدقات والضمانات المعلوم ربها ومقدارها، وان استفرغت ماله ويدين بالباقي.