مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٣

-

الى الله من أي نوع كان من أنواع جنس المعدن أو النبات أو المحيوان، فيما أعلمه في هذا فاعرفه حتى الانسان، وان المحرم يلزمه أن يغرم ما فيه الضمان، من جميع ما أتلفه من مال الغير، وعلى سبيل البغي والعدوان.

وان كان لا فرق بينهما عند من أبصر الحق فيما يبقى في أيديهما، فا الفرق بينهما فيما يتلف على هذا من قبل التوبة على وجه الظلم في قول أهل العلم، لا فيما يبقى فانه لأهله، فالرد عليهما فيه على ما جاز لهما في الواسع أو الحكم، وما أتلفه من بعدها فالمثل والقيمة في المغرم.

ولا شك أن لصاحب الأرض أن يأخذ المتوقع عليها بأخراج ما زرع، وان لم ينبت فى أرضه بعد أن قدر على اخراجه منها، أو ما يقدر عليه، والا فلا شيء فيما لم يخرج منها زرعاً، وينبت على هذا فيها من حبه فالخيار لربها، لا للمتوقع في بذل ما يكون لها كذلك أو الأخذ له باخراجها منها

•

وفى قول ثان: ان المزرع لصاحبها، وليس لمن توقع عليها في

الزراعة شيء.

(م 8 - الخزائن جـ 14)